مطالعة الكتاب
السيد الخوئي
52
كتاب الاجارة ، الأول
نعم تصح مع الاضطرار ( 1 ) كما إذا طلب منه ظالم مالا فاضطر إلى
الصفحة السابقة
52
الصفحة التالية